الشيخ الطوسي

248

المبسوط

فسقط المسمى ووجب مهر المثل . ومن قال باطل فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها ، وإن كان بعده فلها مهر المثل ولا يعزر لأنه مختلف فيه . الثالثة إذا نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها أو أنه إذا أباحها فلا نكاح بينهما ، أو اعتقد هو أو الزوجة ذلك أو هما والولي الباب واحد أو تراضيا قبل العقد على هذا ثم تعاقدا من غير الشرط كان مكروها ولا يبطل العقد . فكل موضع قلنا إنه صحيح تعلق به أحكام النكاح الصحيح وأما المهر إن كان صحيحا لزمه المسمى ، وإن كان فاسدا لزم مهر المثل ، وكل موضع قلنا إنه فاسد فإذا وطئها لم يثبت به الإحصان ، وهل يبيحها للزوج الأول ؟ قيل فيه قولان : أحدهما يبيحها له ، لأنه نكاح يثبت به النسب ، ويدرأ به الحدود ويجب به المهر ، والثاني لا يبيحها لأنه وطي لا يثبت به اللعان ، فجرى مجر الوطي بملك اليمين ، وهذا الوجه أقوى .